السيد محمد حسن الترحيني العاملي

517

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بيعت بأحدهما ) خاصة ( اشترطت زيادته على جنسه ) ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر ، بحيث تصلح ثمنا له ( 1 ) وإن قلّ ، ولا فرق في الحالين ( 2 ) بين العلم بقدر كل واحد منهما ، وعدمه ، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر ، وعدمه ، ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين ، والأكثر . ( ويكفي غلبة الظن ) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا ، ومشقة التخليص الموجب له ( 3 ) . وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود ( 4 ) . ( وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها ) ( 5 ) أي الحلية ( بجنسها ) ، والمراد بيع الحلة والمحلّى ، لكن لمّا كان الغرض التخلص من الربا والصرف خصّ الحلية ، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها ( فإن تعذر ) العلم ( كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها ) . والأجود اعتبار القطع ( 6 ) ، وفقا للدروس وظاهر الأكثر ، فإن تعذر ( 7 ) بيعت